باشر مصرف سورية المركزي إجراءاته في إطار التدخل الايجابي في أسواق سعر الصرف باستكمال ما يتصل ببيع القطع الأجنبي وشرائه والتعامل به من قبل المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وذلك بقرار أصدره الدكتور أديب ميالة حاكم المصرف المركزي المتضمن التعليمات التطبيقية لهذه التعاملات بالنسبة للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي من خلال بيع وشراء العملات الأجنبية سواء أكانت حوالات أم أوراقا نقدية (بنكنوت) من قبل مصرف سوية المركزي، مع اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية للتعامل مع المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة لأغراض التدخل عند القيام بالبيع أو الشراء.
المصرف عمم على المصارف اعتماد التعليمات التطبيقية لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية مع المصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لأغراض التدخل، مع ضرورة التقيد التام بالتعليمات الواردة في القرار .
الحد الأدنى للطلب الواحد حدده المركزي بمبلغ (300.000) يورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، أما بالنسبة لتقديم الطلبات فيجب أن تلتزم المصارف بإرفاق مراكز القطع لديها مع طلبات بيع العملات الأجنبية إلى مصرف سورية المركزي أو طلبات شراء العملات الأجنبية منه، ولا تقبل الطلبات المقدمة من قبل المصرف المرخص لبيع أي مبلغ بعملة أجنبية – حوالات إن كان مركزه من القطع التشغيلي مديناً بتلك العملة (أي لا يملك من هذه العملة ما يغطي طلب البيع وملتزم باستحقاقات من هذه العملة وما من رصيد لديه منها)، بالإضافة إلى عدم جواز التقدم بأكثر من طلب في نفس اليوم وفق الطريقة المباشرة.
المركزي لم يسمح الطلب إليه تجزئة المبلغ المشترى أو المبيع أو تحويله لغير البنك الوسيط المحدد في البوليصة، والذي يتم تحديده بالاتفاق بين المركزي والمصرف المرخص على أن تلتزم المصارف بالطلبات التي تقدمها دون الحق بإجراء أي تعديل عليها، وهي أحقية ضمنها المصرف المركزي لنفسه بتعديل أو إلغاء طلبات عمليات البيع أو الشراء المحددة.
القرار حدد إجراءات شراء العملات الأجنبية، فبالنسبة للحوالات يشتريها مصرف سورية المركزي بالطلبات الواردة من المصارف المرخصة، بحيث يقوم المصرف المعني بإيداع المبلغ المقرر بالعملة الأجنبية لدى مراسل مصرف سورية المركزي المحدد في البوليصة التي تم بموجبها إبلاغ الموافقة على عملية الشراء خلال يومي عمل وفق نظام العمل لدى البنك المراسل اعتباراً من تاريخ هذه البوليصة، كما يودع مصرف سورية المركزي المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمقترح لدى المصرف المركزي في نفس يوم استلام المركزي البوليصة من بنكه الوسيط التي تثبت قيد المبلغ في حساب مصرف سورية المركزي لديه أو في يوم العمل التالي في حال ورود البوليصة بعد الساعة الثانية من بعد الظهر.
أما شراء العملات الأجنبية بأوراق البنكنوت فيشتري المركزي البنكنوت بطلب من المصارف من خلال اقتطاع قيمة المبلغ المبيع من الحساب الجاري/ قطع أجنبي – بنكنوت للمصرف المرخص لدى فرع دمشق وإشعاره بذلك، وإيداع المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري المفتوح لدى المركزي لصالح البنك المرخص، بعد اقتطاع المبلغ بالعملة الأجنبية من حساب المصرف المرخص.
أما عن بيع العملات الأجنبية ففي حالة البيع بالحوالات، يبيعها المركزي بطلبات المصارف من خلال اقتطاع القيمة المعادلة بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى المركزي، وإيداع المبلغ بالعملة الأجنبية في حساب المصرف المرخص لدى مراسل المصرف المركزي المحدد في البوليصة (التي تضمنت إبلاغ المصرف الموافقة على البيع خلال يومي عمل حسب نظام العمل لدى المراسل اعتباراً من تاريخ هذه البوليصة.
أما بيع العملات الأجنبية بأوراق البنكنوت فيبيعها المركزي بطلبات المصارف من خلال اقتطاع قيمة المبلغ المبيع بالليرات السورية من الحساب الجاري للمصرف المرخص المشتري والمفتوح لدى المركزي، وقيد المبلغ بالعملة الأجنبية في الحساب الجاري/قطع أجنبي – بنكنوت للمصرف المرخص لدى المركزي خلال يوم عمل من اقتطاع المبلغ بالليرات السورية.
المصرف المركزي حدد لنفسه مبلغ 1000 ليرة كعمولة عن كل بوليصة يقوم بإرسالها لعمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية، وتترتب على المصرف المرخص غرامة عدم التنفيذ في حال عدم الالتزام بعملية البيع أو الشراء خلال المدة المحددة بالبوليصة ويدفع غرامة 10.000 ليرة كنا ويحق للمركزي اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة.