أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أن التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية ستتيح تشميل جميع العاملين في القطاعات الاقتصادية تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للعمال وأسرهم وينعكس إيجاباً على بيئة العمل.
وأشار حجازي إلى أنه وبموجب التعديلات المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس سيتيح القانون الجديد اشتراك العمال في المرحلة الثالثة لدى المؤسسة بما يمكنهم الاستفادة من الراتب التقاعدي وباقي المزايا المتعلقة بإعانات العجز والوفاة والإصابات باعتبارها أحد الجوانب الاجتماعية المهمة في عملية التنمية الاقتصادية.
وبيّن حجازي أن الهدف من التعديل هو تذليل الصعوبات التي واجهت عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإضافة مزايا جديدة للعمال والارتقاء بالقانون ليكون في مقدمة قوانين الضمان المعمول بها عالمياً، لافتاً إلى أنه يحق للمؤسسة أن تمارس الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
وأضاف إنه يحق للمؤسسة بموجب التعديلات الجديدة مقاضاة آمري الصرف وعاقدي النفقة والمديرين الماليين ومحاسبي الإدارات لدى الجهات العامة في حال التقصير والتأخير عن تسديد المبالغ المستحقة للمؤسسة مثل حصة العامل وصاحب العمل بواقع 24,1 % مع الفوائد والمبالغ الإضافية بالنسبة للجهات التي لا يتم رصد اعتمادات لها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة.
وأشار الوزير إلى أنه يجوز تقسيط الديون المستحقة المترتبة للمؤسسة بحد أقصى سنتين وفق الضمانات والشروط التي يصدر بها قرار وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يحق لمجلس الإدارة طلب عدم رفع الدعوى أو شطبها بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة في حال تقرر عدم الجدوى من متابعتها أو ضآلة المبالغ المطالب بها مقارنة مع المصاريف
وتلتزم وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة برصد الاعتمادات اللازمة أي حصة صاحب العمل البالغة 17,1 % من كتلة الرواتب والأجور وتحويلها إلى حساب مؤسسة التأمينات الاجتماعية شهرياً عن العاملين في الجهات العامة حيث تتحمل الوزارة في حال عدم التزامها بالتحويل إضافة إلى الحصة المذكورة الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عنها في قانون التأمينات الاجتماعية.
ولفت حجازي إلى أن المنشآت كافة وأماكن العمل المشمولة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تخضع للتفتيش من قبل مفتشي المؤسسة الذين لديهم صفة الضابطة العدلية بما يخص مخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له حيث يحق لهم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.
وبين الوزير أن القانون الجديد يعاقب كل صاحب عمل لم يسجل أي عامل لديه في التأمينات الاجتماعية بغرامة مقدارها مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور وفي حال ترك العامل عمله من دون أن يكون مشتركاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات يلزم صاحب العمل بدفع تعويض نقدي عن مدة خدمته تعادل مثلي أجره الأخير عن كل سنة ومبلغ عن كسور السنة بنسبة ما قضاه في العمل.
وبين أنه يحق للمؤمّن عليهم المنتهية خدماتهم لإتمامهم سن الستين ولم تتوفر لديهم شروط الاستحقاق للمعاش التقاعدي التقدم بطلب إلى المؤسسة العامة للتأمينات بطلب شراء الخدمات المكملة لاستحقاق المعاش وبحد أقصى 24 اشتراكاً شهرياً شريطة عدم استفادتهم من أي معاش في أي جهة تأمينية أخرى وتسدد دفعة واحدة أو تقسيطا لمدة سنتين بفائدة 9 % سنوياً، مشيراً إلى أنه في حال عمل المؤمّن عليه لدى أكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة وتعامل كل خدمة بشكل منفصل عن الأخرى.
وأوضح حجازي أنه يجب ألا يقل الأجر الشهري للمشترك لدى المؤسسة عن الحد الأدنى للأجور ولا يزيد على مثلي سقف الفئة الأولى للأجور المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 مع احتفاظ العمال المشتركين لدى المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون بأجور تزيد على مثلي سقف الفئة الأولى بحقوقهم مع مراعاة عدم زيادة أجورهم المشترك عنها بدءاً من تاريخ نفاذ القانون إلا بحدود الزيادات الدورية.