صدر قرار من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية خاص بمعالجة وضع السيارات والآليات والبضائع العائدة للمستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بعدرا.
وفي التفاصيل نص القرار على توجيه المديرية العامة للجمارك بالتريث باتخاذ الاجراءات الاحترازية والملاحقة بحق المستثمرين والمودعين الذين فقدت أو سرقت بضائعهم وآلياتهم من المنطقة الحرة بعدرا، لحين انتهاء أعمال الجرد من قبل لجنة الجرد المشكلة لهذه الغاية ودراسة النتائج التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة .
كما تضمن القرار تكليف المؤسسة العامة للمناطق الحرة – فرع عدرا ـ بإخطار المستثمرين والمودعين لاستكمال إجراءات الجرد الفعلي والقيدي بإشراف اللجنة المشكلة لهذه الغاية والتي تضم بعضويتها ممثلين عن المنطقة الحرة وأمانة الجمارك ولجنة المستثمرين، و إعادة السيارات أو الآليات أو الآلات الموجودة لدى جهة عامة أو خاصة وتقديم تصريح بذلك إلى أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا، و إعلام المنطقة الحرة بالسيارات أو الآليات أو الآلات الموجودة لدى جهة عامة أو خاصة وتقديم تصريح بذلك إلى أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا، وتنظيم محاضر ضبوط شرطية بالمفقودات وفق الأصول المتبعة لذلك، ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم رقم (142) تاريخ 5/4/2018 .
وأكد على اعتبار أعمال اللجنة معلقة لحين الانتهاء من أعمال الجرد كاملة في المنطقة الحرة بعدرا على أن تجتمع لجنة القرار المذكور أعلاه بعد موافاتها بنتائج الجرد تمهيدا لدراستها ورفع المقترحات اللازمة بشأنها في ضوء ذلك.
وتضمن قرار وزير الاقتصاد الموافقة على المقترحات المتعلقة بمعالجة وضع السيارات والآليات والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا بالسماح للمستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بعدرا بوضعها بالاستهلاك المحلي وفق مايلي :
الآليات الجديدة أو المستعملة (رؤوس قاطر – شاحنات – سيارات – سياحية – معدات هندسية – سيارات اسعاف – سيارات اطفاء – سيارات قمامة – سيارات نقل صغيرة مختلفة – ميكرو باص باصات – بيك أب – فانات) وذلك بغض النظر عن الوزن شريطة أن لا تقل سنة صنعها عن عام 1995 ضمنا بالنسبة للآليات (رؤوس قاطر – شاحنات – معدات هندسية – سيارات اسعاف – سيارات اطفاء – سيارات قمامة) و أن لا تقل سنة صنعها عن عام 2000 ضمنا بالنسبة للآليات (سيارات سياحية – سيارات نقل صغيرة مختلفة – بيك أب- فانات – ميكرو باصات – باصات) أن تكون السيارات والآليات متوافقة مع التعليمات النافذة لدى وزارة النقل على أن يتم التأكد من ذلك من قبل لجنة (ممثلين عن وزارة النقل ومؤسسة التجارة الخارجية والجمارك)
وكذلك نص القرار على السماح بإصلاح السيارات السياحية والآليات المختلفة المتضررة إما بإدخالها إدخالا مؤقتا من المنطقة الحرة إلى داخل القطر بقصد الإصلاح والإعادة إلى أمانة المنطقة الحرة بعدرا أو أـن يتم الإصلاح ضمن المنطقة الحرة شريطة أن تكون قطع التبديل واردة من السوق المحلية حصرا وعلى أن يتم تجهيز السيارات والآليات من الناحية الفنية قبل تسجيل البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي بما يتوافق مع التعليمات الواردة بهذا الشأن، على أن تقوم الأمانة الجمركية باستيفاء الرسوم الجمركية المترتبة على السيارات المذكورة أعلاه والتي سيتم وضعها بالاستهلاك المحلي بعد تقدير قيمة تلك الآليات على وضعها الراهن عند وضعها بالاستهلاك المحلي من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية.
وكذلك السماح لمن يرغب من أصحاب السيارات والآليات المتضررة الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا والتي لا ينطبق عليها شرط سنة الصنع أو لا يمكن إصلاحها بتفكيكها وتقطيعها ووضع الصالح منها بالاستهلاك المحلي أصولا كقطع تبديل أما بقايا التقطيع غير الصالحة (خردة حديد) يتم السماح لأصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي كخردة حديدية أصولا باستثناء الشاسيه يسلم إلى معمل صهر حديد حماة وفق الأصول المعمول بها، والسماح لأصحاب السيارات والآليات المتضررة كليا الموجودة في المنطقة الحرة والتي بحالة فنية سيئة (لا يمكن الاستفادة من هذه السيارات والآليات كقطع تبديل) بإخراجها (خردة حديد) لوضعها بالاستهلاك المحلي أصولا باستثناء الشاسيه يسلم إلى معمل صهر حديد حماه وفق الاصول المتبعة بذلك، على أن يتم تسوية وتسديد البيانات الجمركية والقيود المسجلة على أصحاب السيارات والآليات الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا من قبل المنطقة الحرة وأمانة الجمارك فيها في حال قيام أصحابها بمعالجة أوضاعها وفق ما ذكر أعلاه، ويتم أيضاً معالجة وضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة (كامل البضاعة أو الجزء المتبقي منها) بحيث تفوض وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح إجازات استيراد للوضع بالاستهلاك المحلي في ضوء محضر معد من قبل فرع المنطقة الحرة وأمانة الجمارك يتم من خلاله توصيف البضاعة وتحديد كميتها ونوعها ووزنها ومنشأها ومصدرها وبما يتوافق مع أحكام التجارة الخارجية على اعتبار أن تاريخ دخولها سابق لتاريخ صدور الآلية المعتمدة لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (211/1) تاريخ 8/9/2016 والدليل التطبيقي لمنح إجازات الاستيراد وفي حال منح الإجازة لهذه البضائع تقوم الأمانة الجمركية باستيفاء الرسوم الجمركية المترتية عليها عند وضعها بالاستهلاك المحلي بحيث يتم اعتماد قيمة البيان الجمركي الداخلة بموجبها إلى المنطقة الحرة كأساس للتسعير من قبل مديرية الجمارك العامة أصولا مع ضرورة مراعاة الأسعار الاسترشادية المحددة لبعض البضائع إن وجدت والتقيد بوجوب اعتماد معدل التحويل النافذ بتاريخ تسجيل البيانات للوضع في الاستهلاك المحلي وذلك إعمالا لما ورد في المادة (39) من قانون الجمارك النافذ.
ويشترط القرار في النهاية أن لا تسري هذه التعليمات على السيارات والآليات والبضائع التي تم تسجيلها على قيود المنطقة الحرة بعدرا بعد تاريخ 1/1/2014 (المسجلة قيديا وغير موجودة مكانيا في المنطقة الحرة بعدرا)، كما يُمنح المستثمرون والمودعون مدة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات المذكورة أعلاه للانتهاء من معالجة وضع السيارات والآليات والبضائع في المنطقة الحرة بعدرا على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا للاستفادة من هذه التعليمات.
هاشتاغ سيريا