
أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بتقديم مصرف سورية المركزي تسهيلات مقايضة العملات للمصارف العاملة في سورية، كما أصدر قرارا آخر حدد فيه مهل محددة لمكاتب، وشركات الصرافة قيد الترخيص.
ونص قرار تسهيلات المقايضة على تقديم مصرف سورية المركزي تسهيلات مقايضة العملات للمصارف العاملة في سورية من خلال شراء المصرف المركزي الدولار الأمريكي أو اليورو من المصرف، مقابل إعطائه الليرة السورية آنياً، وبيع المصرف المركزي الدولار أو اليورو إلى المصرف، مقابل الليرة السورية آجلاً في نفس الوقت.
ويمكن للعملية أن تتم بشكل معاكس أي أن يحصل المصرف على القطع الأجنبي لقاء دفعه الليرة السورية آنياً مقابل إعادته القطع الأجنبي وحصوله على الليرة السورية آجلاً، حيث يتم الاتفاق على العمليتين في ذات الوقت.
وتتراوح فترات استحقاق هذه التسهيلات بين أسبوع و6 أشهر، كما حدد القرار الضوابط، التي يقوم مصرف المركزي على أساسها بمنح هذه التسهيلات للمصارف، وكذلك تم تحديد آلية احتساب أسعار الصرف الفورية والآجلة لتسهيلات المقايضة الجديدة، بما فيها الأسس التي سيعتمدها المصرف المركزي كسعر مرجعي لأسعار الفوائد على الليرة السورية والعملات الأجنبية.
وتأتي أهمية هذه الخطوة، كونها وسيلة احتياطية لدعم سيولة المصارف المحلية ومساعدتها على تلبية احتياجاتها من السيولة سواء بالليرات السورية أو العملات الأجنبية، ولاسيما في حال عدم قدرة هذه المصارف على تأمين السيولة المطلوبة عن طريق السوق ما بين المصارف.
كما تمكن المصارف من مواجهة التزاماتها بمختلف العملات وتلبية الاحتياجات التمويلية في السوق والاستمرار بدعم المشاريع، التي تسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما في ظل الأحداث الراهنة.
وكانت وسائل إعلامية تناقلت أنباء حول ضعف وضع القطاع المالي والنقدي، وعدم قدرة المصارف على الاستمرار في ظل هذه الأزمة، وعجز المصرف المركزي عن ممارسة دوره كملجأ أخير لهذه المصارف لحمايتها وحماية الاقتصاد الوطني.
وقامت لجنة إدارة المصرف المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية للقرار المذكور بموجب قرارها رقم 1136/ل.أ تاريخ 30 تموز، وبهذا تم وضع القرار موضع التطبيق المباشر.
وتم مراعاة لدى إعداد هذه التعليمات، تمكين المصارف من الحصول على التسهيلات المطلوبة بمرونة عالية وبتكلفة معقولة تتيح لهذه المصارف ممارسة دورها بالكفاية المطلوبة.
وكان المرسوم 21 لعام 2011، منح المصرف المركزي مزيداً من الاستقلالية التشغيلية في إدارة السياسة النقدية بما يتكامل ويتناغم مع إستراتيجية الحكومة،وانطلاقاً من الدور المسند له قانوناً في حماية وضمان سلامة القطاع المصرفي واستقراره.
من جهة أخرى، أصدر مجلس النقد والتسليف قراره رقم 755/م ن/ب4 تاريخ 27 تموز، المتضمن تحديد مهل محددة لمكاتب، وشركات الصرافية قيد الترخيص للمبادرة إلى استكمال الوثائق والإجراءات اللازمة لاستصدار قرار ترخيصها لدى مصرف سورية المركزي.
وتضمن القرار أيضا تحديد مهل لمكاتب وشركات الصرافة المرخصة لاستكمال إجراءات تسجيلها لدى مصرف سورية المركزي ومباشرتها العمل أصولاً.
ويحدد القرار مهلة سنة لاستكمال الإجراءات اللازمة لصدور قرار الترخيص اعتباراً من تاريخ تسجيل طلب الترخيص، مع مراعاة طلبات الترخيص المقدمة سابقاً إلى مصرف سورية المركزي، والتي مضى عليها سنة فأكثر حيث منحت مهلة 6 أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص، وذلك تحت طائلة رفض طلب الترخيص المقدم وإلغاء كافة آثاره.
وتم بموجب هذا القرار منح مكاتب الصرافة مهلة 6 أشهر لإنهاء عملية التسجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترخيص، في حين منح شركات الصرافة المساهمة مهلة سنة لإتمام هذا التسجيل.
وبالنسبة للمؤسسات المرخصة سابقاً قبل صدور هذا القرار، فقد تم منح المكاتب مهلة إما 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو المدة المتممة لـ 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص أيهما أبعد، في حين منح شركات الصرافة المساهمة مهلة إما 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو المدة المتممة لسنة من تاريخ صدور قرار الترخيص أيهما أبعد.
ويتم ذلك تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص، حيث قام المصرف المركزي حتى تاريخه بمنح التراخيص لشركة و19 مكتبا في حين لم تباشر هذه المؤسسات عملها لعدم قيامها باستكمال وثائق التسجيل المطلوبة أصولاً استناداً إلى قرار ترخيصها.
وتأتي أهمية الخطوة المتخذة من قبل المركزي بموجب القرار الصادر بمنع شركات الصرافة غير مكتملة التكوين وغير المخولة بحكم القانون من ممارسة أعمال الصرافة بسبب عدم استكمال موجباتها أصولاً، وعدم تقدمها للتسجيل لدى مصرف سورية المركزي ومباشرة عملها أصولاً من استغلال الترخيص الممنوح لها، والبدء بممارسة أعمال الصرافة بشكل غير قانوني، ما يؤدي إلى تضليل الجهات المعنية والجمهور عبر إبراز قرار الترخيص الممنوح لها.
وتضمن القرار أيضاً تحديد مهل قانونية للمتقدمين لإحداث مؤسسات تمويل صغير وفق أحكام المرسوم رقم 15 لعام 2007 لإنهاء متطلبات عملية الترخيص والتسجيل وهي مماثلة للمهل المحددة لشركات الصرافة المذكورة.
وينظم القانون رقم 24 لعام 2006 مهنة الصرافة، إذ يتضمن مراحل إحداث هذا النوع من المؤسسات بما فيها الترخيص والتسجيل، حيث يصدر قرار الترخيص بعد التأكد من توفر الشروط الأساسية في المؤسسين وتنظيم عقد الشركة ومقرها الأساسي.
وكان مصرف سورية المركزي أعلن شهر حزيران الماضي، إغلاقه 27 كوة صرافة مخالفة لتعليمات المركزي في بيع أسعار القطع بغير الأسعار المحددة في النشرة اليومية الصادرة.
كما كان المركزي أصدر بداية شهر أيار الماضي عقوبات إغلاق بحق 27 شركة ومكاتب صرافة فرعية في المحافظات السورية، تراوحت مدتها بين الـ 15 و30 يوماً، "لمخالفتها الأنظمة والقوانين، التي تنظم هذه المهنة"، كما تم توجيه تحذير شديد اللهجة لكل من يتلاعب بقيمة الليرة السورية.
وبلغ عدد شركات الصرافة المساهمة العاملة حتى تاريخه 15 شركة، تعمل من خلال 36 فرعا في سورية، أما عدد المكاتب فيبلغ 38 مكتبا.