اصدر الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 1551 تاريخ قضى بان تلغى غرامة مكتب القطع الواردة بالفقرة /2/ من /ب/ من المادة /2/ من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 1512 تاريخ 15/12/2012 .ونصت المادة الثانية من القرار المذكور بان يلغى تصريف ما يعادل قيمة الزيادة بالقطع الاجنبي الوارد في الفقرة /د/ من المادة الثانية والفقرات / ب-ك-م-ع/ من المادة الثالثة من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 1512 تاريخ 15/12/2002 . ونصت المادة 3 من القرار بان تبقى باقي فقرات ومواد قرار الوزارة رقم 1512بدون تعديل . وتعتبر احكام التجارة الخارجية معدلة حكما وفقا لمضمون القرار والذي سيعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وقال الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح له انه تم اصدار القرار القاضي بالغاء غرامة مكتب القطع وفرق القيمة لكافة المواد المستوردة باستثناء المواد الممولة من مصرف سورية المركزي ،انطلاقا من تسهيل عملية انسياب البضائع في الظروف الراهنة الى القطر وتخفيفا للأعباء والنفقات على المستوردين مما ينعكس ايجابا على المستهلك ،مشيرا بإن إلغاء الغرامة التي يتقاضاها مكتب القطع معناه إزالة بعض الأعباء المالية التي تفرض على المستوردين الذين يتجاوزون نسبة 10% المسموح بها عندما تتجاوز قيم وأحجام وأوزان مستورداتهم ما هو مصرح به أصلاً في الشهادة الجمركية، منوهاً إلى أن هذا الإجراء يساعد على تنشيط حركة دخول السلع والمنتجات المستوردة إلى سورية خاصة في ظل الأزمة الراهنة، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على الأسعار نحو انخفاضها، لأنه فرض غرامات مالية على المستوردين بالقطع الأجنبي وبأسعار الصرف الحالية يعتبر سبباً من اسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، ذلك أن المستورد يسعى إلى تعويض خسارته جراء الغرامات بتوزيعها على سلعه عن طريق رفع أسعارها.