أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك القرار رقم 18 والقاضي بالسماح لكافة المستوردين باستيراد مادة (الحليب السائل) من البند الجمركي /0401/ استثناءً من أحكام منع الاستيراد وذلك خلال الفترة من 15/1 ولغاية 31/4/2013 شريطة التقيد بقرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 301/ت لعام 2006 وتعديلاته، على أن تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 53 لعام 2012.
وبيّن معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي لـ«الوطن» أن القرار صدر في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وفي ظل انخفاض كمية الحليب السائل في الأسواق، وحرصاً على تأمين المادة لكافة المواطنين، وسيتم التنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ هذا القرار ضمن شروط معينة، مؤكداً أن صدور هذا القرار لا يؤثر في المنتجين المحليين لأنه جاء في فترة نقص بالمادة وفي فترة يقل فيها إنتاج الحليب.