أصدر وزير الصناعة عدنان سلاخو قراراً سمح بموجبه للشركات الصناعية التابعة للمؤسسات الصناعية العامة المرتبطة بوزارة الصناعية التشغيل لمصلحة الغير مقابل أجور عينية أو نقدية
يتم الاتفاق بين الطرفين بهدف الاستفادة من الطاقات الانتاجية الفائضة عن حاجتها.
وأوضح القرار الذي نقلته صحيفة الثورة ان عملية التشغيل لمصلحة الغير تتم عبر عدة مراحل أولها الاعلان عن الطاقات الفائضة والمرغوب تشغيلها من قبل الغير وفقاً للتعليمات النافذة في هذا الخصوص ثم التعاقد مع الجهة التي تحظى بالموافقة على التشغيل لمصلحة الغير بعد التأكد من وجود جدوى اقتصادية مبررة لهذا الاجراء وتوقيع العقد من قبل الفريقين ويعتبر ملزما على حد سواء.
وأجاز القرار للشركة الصناعية العامة دراسة طلبات التشغيل لمصلحة الغير المقدمة من قبل طالب التشغيل لتشغيل طاقة فائضة معروفة من قبل ومتوفرة لديها وتعرض نتائج الدراسة على اللجنة الإدارية في الشركة ليصار الى اتخاذ القرار المناسب.
وحدد القرار عدداً من الشروط الناظمة لعملية التشغيل للغير منها استخدام العمالة الموجودة لدى الجهة العامة التي تقوم بعملية التشغيل لمصلحة الغير كما اجاز لطالب الشتغيل استقدام عدد من الخبراء يتم تحديده بموجب العقد وعلى نفقته وخلال المدة العقدية حصراً بغاية تقديم المعونة والمشورة الفنية وفقاً للأصول والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
واشترط القرار الاستفادة من الطاقات الانتاجية الفائضة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لطالب التشغيل بما ينسجم مع القوانين والانظمة النافذة دون ترتب هذه التسهيلات أي نفقة على الجهة العامة المتعاقدة وألا تؤثر على نشاطها الأساسي وخطتها الانتاجية مؤكداً ضرورة مراعاة عدم انتاج سلعة تسيء للسلع الوطنية خلال عملية التشغيل لمصلحة الغير التي يتوجب تحديد عملة العقد بما لا يخالف أنظمة الدفع المعمول بها.
وأكد القرار أهمية الحفاظ على خطوط الانتاج وتحمل طالب التشغيل المسؤولية عن كل ضرر يحلق بها نتيجة التشغيل مع تحقيق أفضل عائد اقتصادي من هذه العملية مشيراً إلى إمكانية إيراد أي شرط من شروط التشغيل الخاصة في العقد حسب الطاقة الانتاجية الفائضة وطبيعة نشاط الشركة الصناعية العامة المستفيدة من عملية التشغيل للغير.
وبين القرار انه يحق للشركة العامة عند الحاجة والضرورة الاستعانة بالمؤسسة العامة الصناعية التي تتبع لها فيما يقع على عاتق المؤسسة تقديم المساعدات اللازمة لشركاتها التابعة للاستفادة ما أمكن من طاقاتها الانتاجية الفائضة ومراقبة ادائها في هذه العملية ومدى التزامها بالشروط الواردة في القرار في كل ما لم يرد في نص القرار يطبق أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته.